الصفحة الرئيسية » الوزارة » عن الوزارة
عن الوزارة
عن الوزارة

المقدمة:

تمّ انشاء قسم سياحي حوالى الثلاثينات من القرن عشرين ضمن وزارة الاقتصاد الوطني في لبنان يقتصر دورهُ على الرقابة.  وفي عام 1948، تأسست المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء (م. ع. س.) وكانت تتمتع بالاستقلال الذاتي أي الاستقلال المالي والإداري على غرار القانون الفرنسي الذي انشأ المفوضية العامة للسياحة في فرنسا. أما مهامها فهي التالية: 

- أعلام مختلف الأقسام الوزارية بحاجات السياحة وتوجيه قراراتها.

- ترويج صورة لبنان في الخارج.

- مراقبة المؤسسات والوظائف السياحية الخاصة. كانت تتمتع بحرية التصرف (استقلال مادي وإداري) ولا سيّما على صعيد الالتزامات في النفقات.
     

حتى الستينات، لعبت المفوضية العامة للسياحة دوراً مهماً في ترويج السياحة ولا سيّما في انجاز مشاريع سياحية ضخمة وترويج لبنان في البلاد والمناطق المجاورة في المنطقة والتي كانت تشكل آنذاك أكثرية السياح في لبنان.
 

في عام 1959، تمّ نقل المفوضية العامة للسياحة والتحقت بوزارة الأعلام التي أضحت وزارة الأعلام والتوجيه والسياحة الا انه  زال دورها مع انشاء المجلس الوطني لانماء السياحة في عام 1962.
 

اعتبر هذا المجلس جمعية خاصة ذات منفعة عامة للمساهمة في تنشيط الحركة السياحية في لبنان والقيام بالترويج لها في الخارج.

في عام 1966، أمام التطور العالمي للقطاع السياحي، انشئت وزارة السياحة (بموجب قانون رقم 21/66 بتاريخ 29 مارس آذار 1966)
 

تتألف وزارة السياحة من المديرية العامة للشؤون السياحية، وهي الجهاز الرسمي للقطاع السياحي، مهامها :

أ‌-..  الترويج للسياحة في لبنان

ب‌-..  تنظيم وتنسيق ومراقبة الوظائف السياحية والجمعيات والمنظمات الخاصة التي تعمل في المجال السياحي.

ج.  تنفيذ مشاريع سياحية وتسهل وتبسيط المعاملات المتعلقة بها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة والمؤسسات السياحية.

د‌-.. - استثمار الأماكن الأثرية والتاريخية والمتاحف.

 

كانت المديرية العامة للآثار جزءًا من وزارة التعليم الوطني والفنون الجميلة. في عام 1966، التحقت بوزارة السياحة لدى انشائها. لكنها عادة والتحقت مجدداً سنة 1992 بوزارة الثقافة والتعليم العالي.

كما انشئت مصلحة مسؤولة عن الاستثمار السياحي للأماكن الأثرية والتاريخية ضمن وزارة السياحة (بموجب قانون رقم 21/66 بتاريخ 29 آذار مارس 1966).
 

سنة 1967 صدر المرسوم 7143 تاريخ 20 نيسان 1967 الذي بموجبه نظمت العلاقة بين الوزارة والمجلس وبموجبه أنيط بالمجلس المهام التالية :

- انشاء وتجهيز واستثمار المشاريع السياحية.

- القيام بالدروس والأبحاث المتعلقة بالسياحة في لبنان وجمع الوثائق والمعلومات اللازمة لهذه الغاية بوضع الإحصاءات والدراسات السياحية.

- استقبال الشباب.

- الترويج للبنان في الخارج وتصميم وطبع وانتاج وتوزيع جميع المنشورات والمواد الاعلانية على أنواعها.

- إدارة المكاتب السياحية في الخارج.

- تنظيم الحملات الاعلانية في الخارج بمختلف وسائل الأعلام في صحف ومجلات وإذاعة وتلفزيون ودعوات لزيارة لبنان الخ.

(ألغى المرسوم رقم 2829 بتاريخ 15/10/1992 مهمات المجلس الوطني لانماء السياحة لصالح وزارة السياحة).

الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق
المزيد حول النصائح
Examination of travelers' luggage is carried out rapidly and courteously. All ordinary personal effects are exempt from customs duty.